عرض “نظرية المقاصد ..” [2-2]

alresone

الإقتباسات و الفوائد :

أهلا بكم مجددا ، كما أشرت في الموضوع السابق أن هذه الفقرة هي أهم فقرة بالنسبة لي و هي سبب كتابة الموضوع ، سأدون هنا -على شكل نقاط متفرقة و غير مترابطة- الإقتباسات التى أعجبتني و الأفكار و المسائل الجديدة التى استفدتها من الكتاب و بعض الأفكار و الآراء التى قد استفيد منها في المستقبل في بحث ما ..

  • في صفحة 26 كان الدكتور يتكلم عن فكرة المقاصد عند العلماء قبل الشاطبي و تكلم عن كتاب “الصلاة و مقاصدها” لـ الترمذي الحكيم و نقل من كتاب اقتباس عن ذكر الله و أثره على القلب .. أعجبني جدا هذا التصوير إذ يقول الترمذي.. فبذكر الله يرطب القلب و يلين ، و بالشهوات يقسو القلب و ييبس فإذا اشتغل القلب عن ذكر الله بذكر الشهوات كان بمنزلة شجرة إنما رطوبتها و لينها من الماء . فإذا منعت الماء يبست عروقها وذبلت أغصانها . و إذا منعت السقي أصابها حر القيظ ، فيسبت الأغصان . فإذا مددت غصنا منها إلي نفسك لم ينقد لك وانكسر . فلا تصلح هذه الشجرة إلا أن تقطع فتصير وقودا للنار . فكذلك القلب إنما ييبس إذا خلا من ذكر الله ، و أصابته حرارة النفس و ملاذ الشهوات ، فامتنعت الأركان من الطاعة . فإذا مددتها انكسرت ولا تصلح إلا أن تكون حطبا للنار الكبرى” .
  • يرى الدكتور أن حصر الضروريات في الضروريات الخمسة يحتاج إلى إعادة النظر و مراجعة.
  • تحدث الشيخ عن بعض الشيوخ و تلاميذهم و كيف كانوا امتداد لهم أو كما يسميها “الحلقات” و من أشهر هذه الحلقات ( الجويني – الغزالي ) ، (العز بن عبدالسلام – القرافي) ، ( ابن تيمية – ابن القيم) و من الملاحظ هنا قضية “التوريث العلمي” و غالبا ما تجد الفكرة عند الشيخ  مجملة عامة و تجدها مفصلة و منضبطة و مقعدة عند تلميذه . و يقول الدكتور في صفحة 52  “و أخيرا ، فإن ذكر ابن عبدالسلام ، يجر إلي ذكر تلميذه ووراث علمه وفكره ، الإمام شهاب الدين القرافي ، فهو من حسناته . غير أني -بعد تأمل ما قاله من المقاصد و المصالح- وجدته لا يكاد يخرج عما قاله شيخه ، و إن فاقه ضبطا و تحريرا و تنظيما للقواعد و النظريات ..” و في صفحة  55 “ و أخيرا ، فإن ما قلته عن القرافي مع شيخه ابن عبدالسلام يصدق تماما على ابن القيم مع شيخه ابن تيمية ” .
  • تحدث الشيخ عن فترة من الفترات التى شهدت جمودا في هذا العلم – بالطبع يوجد استناءات كان أهمها هو الشاطبي نفسه – و الذي أعجبني في الأمر نقده لقضية النظم:twisted: و التى أنا في حيرة منها ، فأنا حاليا ادرس بعض الأمور الشرعية عن طريق النظم إلا أنني أحيانا أجدني أتساءل لماذا احفظ النظم خصوصا انني اخالف هذا النظم :roll: فأجدني أحيانا مع الدراسة عن طريق حفظ المنظومات لما لهذه الطريقة من فائدة في عملية الاستحضار و في مرات اخرى أجدني أتكاسل عن هذا الأمر لعدم جدواه العلمية .. عموما يقول الدكتور أحمد “و بعد الرازي و الآمدي ، توقفت عقارب الساعة ، و أصبحت التآليف الأصولية التقليدية عبارة عن مختصرات لما سبق ، و شروح للمختصرات ، و تلخيص للشروح ، و تعليقات على التلخيص … و قد يجهد أحدهم نفسه فيحول بعض ذلك نظما ، ثم يتطوع آخر – أو هو نفسه- فينثر ذلك النظم .. و هكذا حتى نصل إلى …” ص 44
  • في صفحة 65 تكلم عن البيوع و أن القيود الواردة فيها راجعة لمصلحة المتعاقدين و سرد رأي المذاهب في التساهل أو التمسك في الشكليات في حالة كانت المصلحة بخلاف التمسك بها ، و تحدث عن الغرر و خيار الرؤية و رأي الإمام مالك و رأي ابن تيمية ..  و يراجع هذا الكلام في موضعه و قد يفيد في بحث مسألة التأمين و الغرر الحاصل منه و في المقابل الحاجة الداعية إليه .
  • مسألة سد الذرائع صفحة 74 ، “فقد كتب الامام ابن القيم فصلا هاما ، أظهر فيه المنزلة الكبيرة لمبدأ سد الذرائع في الدين . وانتهى فيه إلي أن سد الذرائع هو أحد أرباع التكليف .. ( راجع اعلام الموقعين 3/ 135-159 ) ، ثم بنى عليه بحثا مطولا جدا في تحريم الحيل ، باعتباره سدا للذريعة أيضا …
  • صفحة 100 ، ” على أن من المعالم المشعة في حياة الشاطبي العلمية طريقته في التأليف ، و التى تمتاز بأمرين ، يعتبران امتدادا لما تقدم ، و هما :
    1. التأني و التتبع على المدى الطويل ، قبل الإقدام على التأليف .
    2. المشاورة في ذلك.
  • في صفحة 102 تحدث الدكتور عن المعاناة التى لقيها الشاطبي من قبل الناس و العلماء عندما أراد أن يغير البدع التى أحدثها الناس و التى رسخت و استقرت فشب عليها الصغير و شاب عليها الكبير ” و هكذا قام لأداء رسالته ، و قد أيقن – كما يقول- ( أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة . و أن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا ، فأخذت في ذلك على حكم التدرج في بعض الأمور . فقامت على القيامة ، و تواترت على الملامة ، وفوق إلي العتاب سهامه ، و نسبت إلي البدع و الضلالة ، و أنزلت منزلة أهل الغباوة) ..] الإعتصام : 1/ 27[
  • و في صفحة 108 استعرض الدكتور أحمد بعض مراسلات الشاطبي مع شيوخه و قد كان يرسل إليهم بين الحين و الآخر يسألهم عن بعض المسائل ، و الأمر الذي سرني كثيرا هو أنني منذ حوالي عامين يدور في خلدي عدد من الأسئلة بعضها في مجال الأصول و بعضها في مجال الإفتاء و آخر في مجال الحديث .. إلا أنني وجدت أحد أسئلتي كانت في يوم من الأيام أسئلة للشاطبي كذلك -ولكن بطبيعة الحال بصياغة أدق و أوضح:roll:- و مضمون السؤال هو استفسار حول مبدأ “مراعاة الخلاف” و قبل أن أطرح السؤال يجب أن نقرر مسألة حكم العمل بالراجح .. جماهير العلماء على أن “العمل بالراجح واجب لا راجح” و حكى البعض الإجماع على هذا و إن نازع البعض حكاية الاجماع في هذه المسألة .. سأنقل لكم سؤالي و لكن على لسان الشاطبي إذ يقول “ومراعاة الخلاف ، هي أن يكون المذهب في المسألة كذا وكذا . فإذا وقعت  -هذا على القول الذي يقول على أن العمل بهذا الأصل يكون بعد وقوع الفعل لا قبله- على خلاف ما في المذهب ، و لكن على وفق ما في مذهب آخر أو قول آخر من أقوال أهل العلم ، فإن الفتوى في المذهب -بعد الوقوع- تكون بتصحيح ما وقع و إمضائه ، عملا بالمذهب المخالف الذي يصحح ذلك أصلا . و الإشكال الوارد هنا هو أن المالكي -في هذه الحالة- يتنازل عن الدليل الذي يعتقد صحته -أو رجحانه على الأقل- و يعمل بدليل يعتقد بطلانه -أو مرجوحيته على الأقل- و يُجَّوز -بعد الوقوع- ما لم يكن يجوزه قبله !! ” و قريبا منه كذلك الإفتاء بالأيسر في حالة قاله أحد العلماء أو المذاهب أو كان رأيا لأحد العلماء أو المذاهب و لكنه رأي مرجوحا عند المفتي و خصوصا إذا أخذنا بعين الإعتبار القاعدة التى ذكرتها في حكم العمل بالراجح . و كان الشاطبي قد أرسل هذا السؤال إلي ابن عرفة و أجاب عليها و لكن للأسف لم ينقل الدكتور أحمد الإجابات و أحالنا إلي المرجع و هو (المعيار : 16/ 373- 385  ) -هكذا وجدته في الكتاب و أعتقد أن المعيار أقل من 16 جزء .. لعله خطأ مطبعي و المقصود هو الجزء السادس- و كذلك أرسل الشاطبي هذا السؤال نفسه إلي أبو العباس القباب و تجد الإجابة كذلك في (المعيار:6/ 387) و الشاطبي نفسه ذكر إجابة القباب عليه في (الإعتصام: 2/ 146).
  • في نهاية الصفحة 140 تحدث الدكتور عن رأي الشاطبي في مسائل الإخلاص و التشريك في الأعمال -كأن ينوي أحد ما الصيام و الرجيم ..- ، و الحقيقة فإن رأي الشاطبي عميق و دقيق جدا و فيه فائدة عظيمة و يليه رأي الشاطبي في مسألة النيابة في الأعمال فقرر صحة النيابة في “الأعمال التي هي من قبيل المعاملات” و قرر بطلان النيابة في العبادات مطلقا :blink: ! و العجيب في الأمر أن في بعض العبادات ورد النص الصريح في هذا إلا أنه رد على هذا بـ ” .. هذه الأحاديث -على قلتها- معارضة لأصل ثابت في الشريعة قطعي ..” أي يرى أن عدم دخول النيابة في العبادات هو الأصل و أن الأحاديث الواردة ظنية فلا نترك الأصل لأمر ظني إذا تعارضا .. و إن كنت لم أقتنع برأي الشاطبي في هذه المسألة:roll: .
  • و من المسائل الممتعة و الدقيقة -و التى نحتاجها كثيرا في عصرنا هذا- مسألة “إذا كان المكلف في طريقه لتحصيل ما أحل الله له  -أو أثناء تحصيله ذلك- يضطر للوقوع في بعض المحرمات ، فهل تبقى تلك المباحات على أصل الإباحة بحيث يستمر المكلف في السعي إليها و في تحصيلها رغم ما يقع فيه من آثام بسببها ؟ ، أم أن هذه العوارض تؤثر في حكمها فيصبح هو التحريم ؟ و من أمثلتها : المرور في الطرقات و الأسواق إذا كان فيه سمع لمحرم أو رؤيته ، ومخالطة الناس إذا كانت توقع في سماع الغيبة و الكذب و الفحش …” و هذا السؤال تجده في الموافقات في أكثر من موضع و جمع الإجابات الدكتور أحمد في صفحة 168 و لا تسأل عن عمق و دقة الشاطبي في الإجابة على هذا السؤال الهام :cool:. و عموما فإن فصل “مسائل المباح” من الفصول الرائعة في هذا الكتاب الرائع .
  • في صفحة 199 ينقل الدكتور عن الشاطبي  عبارة أعجبني فيها جملة ، يشير فيها الشاطبي  أنه لابد في بعض الحالات التى يتعذر علينا ضبط بعض المسائل أن نوكلها إلي ذمة الناس ، و بالنهاية هم سيحاسبون و الله مطلع على السرائر ” .. و ما لا ينضبط رد إلي أمانات المكلفين ، وهو المعبر عنه بالسرائر ..
  • في مسألة تعليل الأحكام يشطح البعض و يعلل حكما ما وفق ما يراه و كأن هذا العلم ليس له ضوابط و قواعد مطردة يقول الدكتور أحمد في صفحة 200 “على أن للتعليل -كما هو معلوم- مسالكه و قوانينه المذكورة في علم أصول الفقه . فلا بد من مراعاتها . فليس لأحد أن يعلل بذوقه و تخمينه وليس لأحد أن يحكّم في شرع الله ظنونه و توهماته ، لأن ذلك معناه : القول على الله ، و تقصيده ما لم يقصد” و من الأمور التى أود بحثها بشكل مفصل هذا العلم أو ما يدعى بـ “مسالك العلة ” ..
  • من الفصول الممتعة في الكتاب الفصل الذي يرد فيه الدكتور على رأي بن حزم في التعليل .. و من الأمور التى جعلتني ابتسم ابتسامة عريضة هي كلمة ابن القيم حين أراد أن يرد على منكري القياس -و كان يقصد ابن حزم- .. شعرت أن ابن القيم كان “معصب شوي”:mrgreen: و عموما لا بأس من بعض الشدة مع ابن حزم ، من باب المعاملة بالمثل :twisted: يقول ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين بعد أن سرد رأي منكري القياس و أراد أن يرد على حججهم  “الآن حمي الوطيس ، وحميت أنوف أنصار الله و رسوله لنصرة دينه وما بعث به رسوله . و آن لحزب الله أن لا تأخذهم في الله لومة لائم ..
  • في صفحة 254 تعرض الدكتور لمسألة التحسين و التقبيح العقليين و ذكر آراء العلماء و كيف أننا من الممكن أن نتفهم موقف المنكرين  وسبب تبنيهم هذا الرأي ، ذلك لخوفهم على الدين و من الملحدين الذين قد يتخذون هذه المقولة في هدم الشرع و إذا قلنا بهذه المقولة فإننا نفتح باب فتنة لا تنتهي ، إلا أن الدكتور عقب على هذه المقولة و هي تنطبق في أمور كثيرة أخرى في واقعنا غير مسألة تحسين العقل و تقبيحه “و رغم أن لهذا التخوف قدرا من الواقعية ، فإنه لا ينبغي أن يحملنا على التنكر للحقائق . فدفع الباطل لا بكون بالباطل . و الدفاع عن الحق لا يكون بإنكار الحق . فإن هذا الأسلوب لا يؤدي إلا إلى إضعاف الحق و تقوية الباطل ” .. فتأمل
  • ومن هذا يعلم أنه ليس كل علم مما هو حق يطلب نشره ، و إن كان من علم الشريعة ، ومما يفيد علما بالأحكام . بل ذلك ينقسم : فمنه ما هو مطلوب لنشر ، و هو غالب علم الشريعة ، ومنه ما لا يطلب نشره بالإطلاق ، أولا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص .. ”  .. حقيقة أرى أن هذه المسألة تحتاج إلي مزيد نظر و بيان و تدقيق :dizzy:، خصوصا في العلم الذي لا ينبغي نشره بالإطلاق ! و أين العهد الذي أخذه الله على العلماء بأن يبينوا العلم ولا يكتمونه ؟  ، و هذا النقل الذي نقلته ليس كلام الدكتور بل هو كلام الشاطبي في الموافقات ، ثم استطرد الدكتور أحمد و بين هذه المقولة و ما هو ضابطها عند الشاطبي و تجد بيان هذا في ص 263 .
  • الصفحة 270 كانت الصفحة الأخيرة من موضوع “مجالات العقل في تقدير المصالح” و في آخر فقرة لخص الريسوني رأيه بعبارات رائعة إذ يقول: “… فحفظ الشريعة للعقل ليس منحصرا في تحريم المسكرات و المعاقبة عليها ، فكم من عقول ضائعة و هي لم تعرف مسكرا قط . ولكن أسكرها الجهل و الخمول ، و التعطيل ، و التقليد . وعلى هذا ، فإن إعمال العقل وفسح المجال له ، ليس فحسب مساعدا على تقدير المصالح و حفظها ، بل هو نفسه مصلحة من المصالح الضرورية . لأن في إعماله حفظ له . و حفظه هو أحد الضروريات المتفق عليها . “
  • في الباب الأخير ذكر الدكتور الجوانب و الأفكار التى استفادها الشاطبي من العلماء السابقين و من ضمن هذه الأفكار التى أخذها عن الجويني و لكنه كبرها ونماها .. أو كما يقول الدكتور أن هذه الفكرة عن الجويني بذرة و عند الشاطبي شجرة .. هي فكرة “التكامل بين التكاليف الشرعية و النوازع الغريزية”  فالأمر الذي تشتهيه الغريزة كالأكل و الشرب و التملك و طلب المناصب … فإن الشريعة قلما تدعوا إليه أو تكلف به بل إنها تضع عليه القيود و الحواجز لتكبح اندفاع الغريزة و تعديها . و ما كانت النفوس تنفر منه بطبعها فإن الشريعة تركت الناس يجتنبونه بمقتضى طبعهم . و بالنسبة لما تستثقله النفوس و تتقاعد عنه فإن الشريعة تشدد الطلب فيه و تحث عليه كالعبادات و أداء الحقوق لأهلها و الجهاد ..
  • و ما زلنا في نفس الفصل المشار إليه ، و لكنه – أي الشاطبي- أخذ هذه الفكرة و نماها من العز بن عبدالسلام و تلميذه القرافي في مسألة المشقة و متى تعتبر المشقة و تؤثر في الحكم .. فالمشقة قسمان :
    1. مشقة ملازمة للتكاليف ، بحيث لا تتم إلا بها ، كمشقة الوضوء في البرد و مشقة الصوم و الحج و الجهاد ..” فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات و الطاعات و لا في تخفيفها ..”
    2. و مشاق ليست ملازمة لنفس التكليف بل هي من خارجه و قد توجد معه و قد لا توجد .. و هذ النوع ينقسم كذلك إلى ثلاثة مراتب :
      1. مشاق شديدة .. فيعتبره الشارع و يوجب التخفيف بمقتضاه .
      2. مشاق خفيفة.. لا اعتبار له من قبل الشارع ، ولا يؤثر في الحكم .
      3. مشاق متوسطة .. تنظر حسب الاجتهاد فإما تلحق بالأولى أو بالثانية .
  • كنت من قبل قد أشرت إلى مقولة “اعرف الحق تعرف اهله و أن الحق لا يعرف بالرجال” .. و أجد الشاطبي قد أشار إلي هذه النقطة في كتابه الإعتصام ” إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال ، فالحق أيضا لا يعرف دون وسائطهم ، بل بهم يتوصل إليه . و هم الأدلاء على طريقه .
  • في صفحة 319 سرد الريسوني مجموعة كبيرة من القواعد التى وجدها في كتابي الشاطبي – الموافقات و الإعتصام- سأنقل هنا بعض هذه القواعد دون مزيد تعليق :
    1. بحسب عظم المفسدة ، يكون الاتساع و التشدد في سد ذريعتها .
    2. الأصل في العبادات -بالنسبة للمكلف- التعبد دون الالتفات إلى المعاني . و الأصل في أحكام العادات ، الالتفات إلى المعاني .
    3. تخيير المستفتي مضاد لمقاصد الشريعة ، لأنه يفتح له باب اتباع الهوى ، و قصد الشارع إخراجه من هواه . ( أعتقد أن هذه المقولة بحاجة إلى مزيد بيان و مراجعة )
    4. أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ، ولا مقصودة الرفع .
    5. من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له ، فعمله باطل .
    6. من سلك في المصلحة غير طريقها المشروع ، فهو ساع في ضد تلك المصلحة .
    7. ليس للمكلف أن يقصد المشقة لعظم أجرها ، ولكن له أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل .
    8. تحديد مقاصد الشارع لا ينبني على ظنون و تخمينات غير مطردة .
    9. إذا فهمنا من الحكم الشرعي حكمة مستقلة لشرعه ، فلا يلزم ألا يكون ثَم حكمة أخرى ، ومصلحة ثانية ، وثالثة ، أو أكثر من ذلك .

.

.

أطلت عليكم .. دمتم بخير :)

التعليقات: 3 | الزيارات: 781 | التاريخ: 2009/12/02

3 من التعليقات لـ “عرض “نظرية المقاصد ..” [2-2]”

  1. اقصوصه قال:

    جزيت خيرا على التدوينه

  2. “نايس”
    توسع عقلي على أمور .. و لم أفهم أمور “البتة”

  3. يجزاك خير على التدوينة

    يعطيك العافيه

    استفدت كثيرا هنا

اكتب تعليقك

;) :twisted: :sad: :roll: :pouty: :oops: :mrgreen: :evil: :dizzy: :cry: :cool: :blink: :biggrin: :angry: :D :?: ::) :0: :) :!: