
الإقتباسات و الفوائد :
أهلا بكم مجددا ، كما أشرت في الموضوع السابق أن هذه الفقرة هي أهم فقرة بالنسبة لي و هي سبب كتابة الموضوع ، سأدون هنا -على شكل نقاط متفرقة و غير مترابطة- الإقتباسات التى أعجبتني و الأفكار و المسائل الجديدة التى استفدتها من الكتاب و بعض الأفكار و الآراء التى قد استفيد منها في المستقبل في بحث ما ..
- في صفحة 26 كان الدكتور يتكلم عن فكرة المقاصد عند العلماء قبل الشاطبي و تكلم عن كتاب “الصلاة و مقاصدها” لـ الترمذي الحكيم و نقل من كتاب اقتباس عن ذكر الله و أثره على القلب .. أعجبني جدا هذا التصوير إذ يقول الترمذي ” .. فبذكر الله يرطب القلب و يلين ، و بالشهوات يقسو القلب و ييبس فإذا اشتغل القلب عن ذكر الله بذكر الشهوات كان بمنزلة شجرة إنما رطوبتها و لينها من الماء . فإذا منعت الماء يبست عروقها وذبلت أغصانها . و إذا منعت السقي أصابها حر القيظ ، فيسبت الأغصان . فإذا مددت غصنا منها إلي نفسك لم ينقد لك وانكسر . فلا تصلح هذه الشجرة إلا أن تقطع فتصير وقودا للنار . فكذلك القلب إنما ييبس إذا خلا من ذكر الله ، و أصابته حرارة النفس و ملاذ الشهوات ، فامتنعت الأركان من الطاعة . فإذا مددتها انكسرت ولا تصلح إلا أن تكون حطبا للنار الكبرى” .
- يرى الدكتور أن حصر الضروريات في الضروريات الخمسة يحتاج إلى إعادة النظر و مراجعة.
- تحدث الشيخ عن بعض الشيوخ و تلاميذهم و كيف كانوا امتداد لهم أو كما يسميها “الحلقات” و من أشهر هذه الحلقات ( الجويني – الغزالي ) ، (العز بن عبدالسلام – القرافي) ، ( ابن تيمية – ابن القيم) و من الملاحظ هنا قضية “التوريث العلمي” و غالبا ما تجد الفكرة عند الشيخ مجملة عامة و تجدها مفصلة و منضبطة و مقعدة عند تلميذه . و يقول الدكتور في صفحة 52 “و أخيرا ، فإن ذكر ابن عبدالسلام ، يجر إلي ذكر تلميذه ووراث علمه وفكره ، الإمام شهاب الدين القرافي ، فهو من حسناته . غير أني -بعد تأمل ما قاله من المقاصد و المصالح- وجدته لا يكاد يخرج عما قاله شيخه ، و إن فاقه ضبطا و تحريرا و تنظيما للقواعد و النظريات ..” و في صفحة 55 “ و أخيرا ، فإن ما قلته عن القرافي مع شيخه ابن عبدالسلام يصدق تماما على ابن القيم مع شيخه ابن تيمية ” .
- تحدث الشيخ عن فترة من الفترات التى شهدت جمودا في هذا العلم – بالطبع يوجد استناءات كان أهمها هو الشاطبي نفسه – و الذي أعجبني في الأمر نقده لقضية النظم
و التى أنا في حيرة منها ، فأنا حاليا ادرس بعض الأمور الشرعية عن طريق النظم إلا أنني أحيانا أجدني أتساءل لماذا احفظ النظم خصوصا انني اخالف هذا النظم
فأجدني أحيانا مع الدراسة عن طريق حفظ المنظومات لما لهذه الطريقة من فائدة في عملية الاستحضار و في مرات اخرى أجدني أتكاسل عن هذا الأمر لعدم جدواه العلمية .. عموما يقول الدكتور أحمد “و بعد الرازي و الآمدي ، توقفت عقارب الساعة ، و أصبحت التآليف الأصولية التقليدية عبارة عن مختصرات لما سبق ، و شروح للمختصرات ، و تلخيص للشروح ، و تعليقات على التلخيص … و قد يجهد أحدهم نفسه فيحول بعض ذلك نظما ، ثم يتطوع آخر – أو هو نفسه- فينثر ذلك النظم .. و هكذا حتى نصل إلى …” ص 44
- في صفحة 65 تكلم عن البيوع و أن القيود الواردة فيها راجعة لمصلحة المتعاقدين و سرد رأي المذاهب في التساهل أو التمسك في الشكليات في حالة كانت المصلحة بخلاف التمسك بها ، و تحدث عن الغرر و خيار الرؤية و رأي الإمام مالك و رأي ابن تيمية .. و يراجع هذا الكلام في موضعه و قد يفيد في بحث مسألة التأمين و الغرر الحاصل منه و في المقابل الحاجة الداعية إليه .
- مسألة سد الذرائع صفحة 74 ، “فقد كتب الامام ابن القيم فصلا هاما ، أظهر فيه المنزلة الكبيرة لمبدأ سد الذرائع في الدين . وانتهى فيه إلي أن سد الذرائع هو أحد أرباع التكليف .. ( راجع اعلام الموقعين 3/ 135-159 ) ، ثم بنى عليه بحثا مطولا جدا في تحريم الحيل ، باعتباره سدا للذريعة أيضا … “
- صفحة 100 ، ” على أن من المعالم المشعة في حياة الشاطبي العلمية طريقته في التأليف ، و التى تمتاز بأمرين ، يعتبران امتدادا لما تقدم ، و هما :
- التأني و التتبع على المدى الطويل ، قبل الإقدام على التأليف .
- المشاورة في ذلك. “
- في صفحة 102 تحدث الدكتور عن المعاناة التى لقيها الشاطبي من قبل الناس و العلماء عندما أراد أن يغير البدع التى أحدثها الناس و التى رسخت و استقرت فشب عليها الصغير و شاب عليها الكبير ” و هكذا قام لأداء رسالته ، و قد أيقن – كما يقول- ( أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة . و أن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا ، فأخذت في ذلك على حكم التدرج في بعض الأمور . فقامت على القيامة ، و تواترت على الملامة ، وفوق إلي العتاب سهامه ، و نسبت إلي البدع و الضلالة ، و أنزلت منزلة أهل الغباوة) ..] الإعتصام : 1/ 27[ “
- و في صفحة 108 استعرض الدكتور أحمد بعض مراسلات الشاطبي مع شيوخه و قد كان يرسل إليهم بين الحين و الآخر يسألهم عن بعض المسائل ، و الأمر الذي سرني كثيرا هو أنني منذ حوالي عامين يدور في خلدي عدد من الأسئلة بعضها في مجال الأصول و بعضها في مجال الإفتاء و آخر في مجال الحديث .. إلا أنني وجدت أحد أسئلتي كانت في يوم من الأيام أسئلة للشاطبي كذلك -ولكن بطبيعة الحال بصياغة أدق و أوضح
- و مضمون السؤال هو استفسار حول مبدأ “مراعاة الخلاف” و قبل أن أطرح السؤال يجب أن نقرر مسألة حكم العمل بالراجح .. جماهير العلماء على أن “العمل بالراجح واجب لا راجح” و حكى البعض الإجماع على هذا و إن نازع البعض حكاية الاجماع في هذه المسألة .. سأنقل لكم سؤالي و لكن على لسان الشاطبي إذ يقول “ومراعاة الخلاف ، هي أن يكون المذهب في المسألة كذا وكذا . فإذا وقعت -هذا على القول الذي يقول على أن العمل بهذا الأصل يكون بعد وقوع الفعل لا قبله- على خلاف ما في المذهب ، و لكن على وفق ما في مذهب آخر أو قول آخر من أقوال أهل العلم ، فإن الفتوى في المذهب -بعد الوقوع- تكون بتصحيح ما وقع و إمضائه ، عملا بالمذهب المخالف الذي يصحح ذلك أصلا . و الإشكال الوارد هنا هو أن المالكي -في هذه الحالة- يتنازل عن الدليل الذي يعتقد صحته -أو رجحانه على الأقل- و يعمل بدليل يعتقد بطلانه -أو مرجوحيته على الأقل- و يُجَّوز -بعد الوقوع- ما لم يكن يجوزه قبله !! ” و قريبا منه كذلك الإفتاء بالأيسر في حالة قاله أحد العلماء أو المذاهب أو كان رأيا لأحد العلماء أو المذاهب و لكنه رأي مرجوحا عند المفتي و خصوصا إذا أخذنا بعين الإعتبار القاعدة التى ذكرتها في حكم العمل بالراجح . و كان الشاطبي قد أرسل هذا السؤال إلي ابن عرفة و أجاب عليها و لكن للأسف لم ينقل الدكتور أحمد الإجابات و أحالنا إلي المرجع و هو (المعيار : 16/ 373- 385 ) -هكذا وجدته في الكتاب و أعتقد أن المعيار أقل من 16 جزء .. لعله خطأ مطبعي و المقصود هو الجزء السادس- و كذلك أرسل الشاطبي هذا السؤال نفسه إلي أبو العباس القباب و تجد الإجابة كذلك في (المعيار:6/ 387) و الشاطبي نفسه ذكر إجابة القباب عليه في (الإعتصام: 2/ 146).
- في نهاية الصفحة 140 تحدث الدكتور عن رأي الشاطبي في مسائل الإخلاص و التشريك في الأعمال -كأن ينوي أحد ما الصيام و الرجيم ..- ، و الحقيقة فإن رأي الشاطبي عميق و دقيق جدا و فيه فائدة عظيمة و يليه رأي الشاطبي في مسألة النيابة في الأعمال فقرر صحة النيابة في “الأعمال التي هي من قبيل المعاملات” و قرر بطلان النيابة في العبادات مطلقا
! و العجيب في الأمر أن في بعض العبادات ورد النص الصريح في هذا إلا أنه رد على هذا بـ ” .. هذه الأحاديث -على قلتها- معارضة لأصل ثابت في الشريعة قطعي ..” أي يرى أن عدم دخول النيابة في العبادات هو الأصل و أن الأحاديث الواردة ظنية فلا نترك الأصل لأمر ظني إذا تعارضا .. و إن كنت لم أقتنع برأي الشاطبي في هذه المسألة
.
- و من المسائل الممتعة و الدقيقة -و التى نحتاجها كثيرا في عصرنا هذا- مسألة “إذا كان المكلف في طريقه لتحصيل ما أحل الله له -أو أثناء تحصيله ذلك- يضطر للوقوع في بعض المحرمات ، فهل تبقى تلك المباحات على أصل الإباحة بحيث يستمر المكلف في السعي إليها و في تحصيلها رغم ما يقع فيه من آثام بسببها ؟ ، أم أن هذه العوارض تؤثر في حكمها فيصبح هو التحريم ؟ و من أمثلتها : المرور في الطرقات و الأسواق إذا كان فيه سمع لمحرم أو رؤيته ، ومخالطة الناس إذا كانت توقع في سماع الغيبة و الكذب و الفحش …” و هذا السؤال تجده في الموافقات في أكثر من موضع و جمع الإجابات الدكتور أحمد في صفحة 168 و لا تسأل عن عمق و دقة الشاطبي في الإجابة على هذا السؤال الهام
. و عموما فإن فصل “مسائل المباح” من الفصول الرائعة في هذا الكتاب الرائع .
- في صفحة 199 ينقل الدكتور عن الشاطبي عبارة أعجبني فيها جملة ، يشير فيها الشاطبي أنه لابد في بعض الحالات التى يتعذر علينا ضبط بعض المسائل أن نوكلها إلي ذمة الناس ، و بالنهاية هم سيحاسبون و الله مطلع على السرائر ” .. و ما لا ينضبط رد إلي أمانات المكلفين ، وهو المعبر عنه بالسرائر ..“
- في مسألة تعليل الأحكام يشطح البعض و يعلل حكما ما وفق ما يراه و كأن هذا العلم ليس له ضوابط و قواعد مطردة يقول الدكتور أحمد في صفحة 200 “على أن للتعليل -كما هو معلوم- مسالكه و قوانينه المذكورة في علم أصول الفقه . فلا بد من مراعاتها . فليس لأحد أن يعلل بذوقه و تخمينه وليس لأحد أن يحكّم في شرع الله ظنونه و توهماته ، لأن ذلك معناه : القول على الله ، و تقصيده ما لم يقصد” و من الأمور التى أود بحثها بشكل مفصل هذا العلم أو ما يدعى بـ “مسالك العلة ” ..
- من الفصول الممتعة في الكتاب الفصل الذي يرد فيه الدكتور على رأي بن حزم في التعليل .. و من الأمور التى جعلتني ابتسم ابتسامة عريضة هي كلمة ابن القيم حين أراد أن يرد على منكري القياس -و كان يقصد ابن حزم- .. شعرت أن ابن القيم كان “معصب شوي”
و عموما لا بأس من بعض الشدة مع ابن حزم ، من باب المعاملة بالمثل
يقول ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين بعد أن سرد رأي منكري القياس و أراد أن يرد على حججهم “الآن حمي الوطيس ، وحميت أنوف أنصار الله و رسوله لنصرة دينه وما بعث به رسوله . و آن لحزب الله أن لا تأخذهم في الله لومة لائم ..“
- في صفحة 254 تعرض الدكتور لمسألة التحسين و التقبيح العقليين و ذكر آراء العلماء و كيف أننا من الممكن أن نتفهم موقف المنكرين وسبب تبنيهم هذا الرأي ، ذلك لخوفهم على الدين و من الملحدين الذين قد يتخذون هذه المقولة في هدم الشرع و إذا قلنا بهذه المقولة فإننا نفتح باب فتنة لا تنتهي ، إلا أن الدكتور عقب على هذه المقولة و هي تنطبق في أمور كثيرة أخرى في واقعنا غير مسألة تحسين العقل و تقبيحه “و رغم أن لهذا التخوف قدرا من الواقعية ، فإنه لا ينبغي أن يحملنا على التنكر للحقائق . فدفع الباطل لا بكون بالباطل . و الدفاع عن الحق لا يكون بإنكار الحق . فإن هذا الأسلوب لا يؤدي إلا إلى إضعاف الحق و تقوية الباطل ” .. فتأمل
- “ومن هذا يعلم أنه ليس كل علم مما هو حق يطلب نشره ، و إن كان من علم الشريعة ، ومما يفيد علما بالأحكام . بل ذلك ينقسم : فمنه ما هو مطلوب لنشر ، و هو غالب علم الشريعة ، ومنه ما لا يطلب نشره بالإطلاق ، أولا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص .. ” .. حقيقة أرى أن هذه المسألة تحتاج إلي مزيد نظر و بيان و تدقيق
، خصوصا في العلم الذي لا ينبغي نشره بالإطلاق ! و أين العهد الذي أخذه الله على العلماء بأن يبينوا العلم ولا يكتمونه ؟ ، و هذا النقل الذي نقلته ليس كلام الدكتور بل هو كلام الشاطبي في الموافقات ، ثم استطرد الدكتور أحمد و بين هذه المقولة و ما هو ضابطها عند الشاطبي و تجد بيان هذا في ص 263 .
- الصفحة 270 كانت الصفحة الأخيرة من موضوع “مجالات العقل في تقدير المصالح” و في آخر فقرة لخص الريسوني رأيه بعبارات رائعة إذ يقول: “… فحفظ الشريعة للعقل ليس منحصرا في تحريم المسكرات و المعاقبة عليها ، فكم من عقول ضائعة و هي لم تعرف مسكرا قط . ولكن أسكرها الجهل و الخمول ، و التعطيل ، و التقليد . وعلى هذا ، فإن إعمال العقل وفسح المجال له ، ليس فحسب مساعدا على تقدير المصالح و حفظها ، بل هو نفسه مصلحة من المصالح الضرورية . لأن في إعماله حفظ له . و حفظه هو أحد الضروريات المتفق عليها . “
- في الباب الأخير ذكر الدكتور الجوانب و الأفكار التى استفادها الشاطبي من العلماء السابقين و من ضمن هذه الأفكار التى أخذها عن الجويني و لكنه كبرها ونماها .. أو كما يقول الدكتور أن هذه الفكرة عن الجويني بذرة و عند الشاطبي شجرة .. هي فكرة “التكامل بين التكاليف الشرعية و النوازع الغريزية” فالأمر الذي تشتهيه الغريزة كالأكل و الشرب و التملك و طلب المناصب … فإن الشريعة قلما تدعوا إليه أو تكلف به بل إنها تضع عليه القيود و الحواجز لتكبح اندفاع الغريزة و تعديها . و ما كانت النفوس تنفر منه بطبعها فإن الشريعة تركت الناس يجتنبونه بمقتضى طبعهم . و بالنسبة لما تستثقله النفوس و تتقاعد عنه فإن الشريعة تشدد الطلب فيه و تحث عليه كالعبادات و أداء الحقوق لأهلها و الجهاد ..
- و ما زلنا في نفس الفصل المشار إليه ، و لكنه – أي الشاطبي- أخذ هذه الفكرة و نماها من العز بن عبدالسلام و تلميذه القرافي في مسألة المشقة و متى تعتبر المشقة و تؤثر في الحكم .. فالمشقة قسمان :
- مشقة ملازمة للتكاليف ، بحيث لا تتم إلا بها ، كمشقة الوضوء في البرد و مشقة الصوم و الحج و الجهاد ..” فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات و الطاعات و لا في تخفيفها ..”
- و مشاق ليست ملازمة لنفس التكليف بل هي من خارجه و قد توجد معه و قد لا توجد .. و هذ النوع ينقسم كذلك إلى ثلاثة مراتب :
- مشاق شديدة .. فيعتبره الشارع و يوجب التخفيف بمقتضاه .
- مشاق خفيفة.. لا اعتبار له من قبل الشارع ، ولا يؤثر في الحكم .
- مشاق متوسطة .. تنظر حسب الاجتهاد فإما تلحق بالأولى أو بالثانية .
- كنت من قبل قد أشرت إلى مقولة “اعرف الحق تعرف اهله و أن الحق لا يعرف بالرجال” .. و أجد الشاطبي قد أشار إلي هذه النقطة في كتابه الإعتصام ” إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال ، فالحق أيضا لا يعرف دون وسائطهم ، بل بهم يتوصل إليه . و هم الأدلاء على طريقه .“
- في صفحة 319 سرد الريسوني مجموعة كبيرة من القواعد التى وجدها في كتابي الشاطبي – الموافقات و الإعتصام- سأنقل هنا بعض هذه القواعد دون مزيد تعليق :
- بحسب عظم المفسدة ، يكون الاتساع و التشدد في سد ذريعتها .
- الأصل في العبادات -بالنسبة للمكلف- التعبد دون الالتفات إلى المعاني . و الأصل في أحكام العادات ، الالتفات إلى المعاني .
- تخيير المستفتي مضاد لمقاصد الشريعة ، لأنه يفتح له باب اتباع الهوى ، و قصد الشارع إخراجه من هواه . ( أعتقد أن هذه المقولة بحاجة إلى مزيد بيان و مراجعة )
- أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ، ولا مقصودة الرفع .
- من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له ، فعمله باطل .
- من سلك في المصلحة غير طريقها المشروع ، فهو ساع في ضد تلك المصلحة .
- ليس للمكلف أن يقصد المشقة لعظم أجرها ، ولكن له أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل .
- تحديد مقاصد الشارع لا ينبني على ظنون و تخمينات غير مطردة .
- إذا فهمنا من الحكم الشرعي حكمة مستقلة لشرعه ، فلا يلزم ألا يكون ثَم حكمة أخرى ، ومصلحة ثانية ، وثالثة ، أو أكثر من ذلك .
.
.
أطلت عليكم .. دمتم بخير ![]()



جزيت خيرا على التدوينه
“نايس”
توسع عقلي على أمور .. و لم أفهم أمور “البتة”
يجزاك خير على التدوينة
يعطيك العافيه
استفدت كثيرا هنا