في هذه التدوينة متفرقات من الفوائد العلمية التى استفدتها من الدورة ، سواء كانت معلومات جديدة أو أسئلة سألتها الشيخ و أجاب عنها أو معلومات كنت أعتقد خلافها .. هي بالنهاية آراء الشيخ فأرجوا أن لا يكون الموضوع حلبة صراع
.
- كنت قد سألت الشيخ العديد من الأسئلة و أحد هذه الأسئلة كان عن القدوم إلي المسجد بجلابية النوم ، حيث أننا في سكن طلابي و في نفس السكن مصلى فيأتي الكثير من الطلبة “و أنا منهم
” بجلابية النوم و كان البعض يكره منا هذا التصرف و يستدل بآية ” خذو زينتكم..” فسألت الشيخ عن جواز هذا و إن كان يرى المنع فما هو ضابط الزينة فعندنا الوزار و الفنيلة ليس بزينة بعكس الهنود و كذلك الجلابية فهي في المغرب الزي الرسمي ، فأجاب الشيخ أن الزينة هنا تعني اللبس الساتر للعورة مهما كان فلا حرج في القدوم إلي المسجد بالجلابية . - من الكلمات التى دونتها عن الشيخ عندما سأله أحد الأخوة عن الكرامات و هل هي حجة لمخالفة الشرع فقال ( الكرامات تخرق العادة لا تخرق الشرع )
- كذلك سأل احدهم الشيخ عن بعض المسائل في التوسل .. و في اليوم الثاني جاء و طلب من الشيخ إعادة الإجابة لتسجيلها بالهاتف و طالت الإجابة و دخل أكثر من واحد في الخط – و أنا منهم – ( و لمن أراد سماع صوتي في المقطع عليه أن يضع سماعات و يرفع الصوت إلي أقصى حد و يستمع إلي الدقيقة 2:36 بقول كلمتين
( بجاه النبي يعني ) و الشيخ بيقول إي نعم … و يالله يالله ينسمع صوتي
) ..إليكم المقطع أو اضغط هنا . - كذلك يرى الشيخ تأويل حديث الصورة التى خلق الله آدم عليها ، و يرى أنها صورة من صور الله تعالى مثل ملك الموت الذي فقع موسى عليه السلام عينه فموسى عليه السلام فقع عين الصورة لا عين الملك و كذلك الله تعالى له صور و استشهد بحديث الساق أن الله يخرج على المؤمنين بصورتين .
- يجوز التوجه للقبلة في قضاء الحاجة في الكنف و المباني التى يكون فيها بينك و بين القبلة جدار ، بخلاف ما كنت أعتقد .. و بخلاف رأي أبو أيوب أنهم عندما ذهبوا إلي الشام كانوا ينحرفون عن القبلة و يقضون حاجتهم و يستغفرون الله ، و يحمل الحديث على قضاء الحاجة في الصحراء و الأماكن المكشوفة .
- الشيخ مع الجمهور في مسألة كشف الوجه و يرى أن حديث عائشة في الحج إنما هو لأمهات المؤمنين . و من التعفف ستر الوجه ، و غض البصر عن وجه المرأة التى تثير الشهوة في حق الرجل واجب .
- أباح رسول الله صلى الله عليه و سلم لبعض صحابته إستعمال 4 أصابع عرضا من الحرير و لم يرد شيء في طولها ، ولا يجوز قياس الذهب على الحرير كما يفعل الناس في البشوت .
- فرق ابن تيمية بين المصلحة المرسلة و البدعة الإضافية بضابط حاجة الشيء في عهد رسول الله فإذا توفرت حاجة الفعل و لم يفعلوه فهو بدعة إضافية و إذا لم تقم الحاجة إلي فعله في وقتهم فهو مصلحة . و نتج عن هذا ” البدعة التركية ” و ابن تيمية هو أول من قال بها من العلماء و خالفه الكثير من العلماء .
- ابن القيم حاول الجمع بين آراء النزول على الركبتين أو على اليدين في السجود ، و قال أن المهم هو أن لا يضرب الأرض بشدة كما يفعل البعير عندما يبرك .
- جلسة الإستراحة رواها 7 من الصحابة و يراها الشافعية سنة من سنن الصلاة بخلاف الجمهور الذين يرون سببها هو ألم ظهر رسول الله صلى الله عليه و سلم – بأبي هو و أمي – من السم الذي دخل جوفه في خيبر ، و ليست بسنة و لذلك لم يروها أحد من الصحابة الذين أسلموا قديما و لم يروها الخلافاء الراشدون و لم يفعلوها ، و في حديث المسيء في صلاته ” اجلس حتى تطمئن جالسا “هي للتشهد الأوسط .
- الخلاف في صلاة الجمعة هل هي فرض يومها أم أنها ظهر مقصورة ، و على هذا الخلاف يجاب على سؤال هل يجوز جمع الظهر مع العصر ، و يرى الشيخ أنها ظهر مقصورة و هو قول الجمهور و من أدلتهم ” أن الله فرض خمس صلوات فقط في ليلة الإسراء و المعراج ” و كذلك أن الذي لم يلحق على ركعة من الجمعة يصليها ظهرا ، و بذلك يجوز جمع الجمعة مع العصر بخلاف ما كنت أعلم .
- وقت الجمعة الذي يسن فيه التبكير إلي المسجد يبدأ من الزوال و هو الراجح .
- كذلك سألت الشيخ بعد ان أديت العمرة عن الإحرام هل يجوز لنا أن نتزر بالوزار الذي نلبسه في العادة ، السائد عندنا أن الإحرام يكون بإزار مثل المنشفة ثقيل و متعب و غير مريح خصوصا في الحج ، فاجاز الشيخ الإحرام بالوزرة التى نرتديها نحن ، فسألته عن تدبيل الوزرة يعني نلبس الوزار العادي و فوقه وزار الإحرام لأن الوزار العادي أحيانا يكون شفاف خصوصا إذا أصابه ماء أو عرق فأجاز ذلك و سألته أيضا عن الوزار الملون ” نفس وزار الهنود ” فأجازه كذلك بشرط أن لا يكون مغلقا ” يعني مسكر على شكل دائرة ، يعني لازم يكون مثل الوزار إلي نلبسه بالعادة ” … فتوى بتريحنا في الحج
. - سألت الشيخ عن الرأي الذي بدأ بالإنتشار بأن المرتد الذي لا يخرج عن الجماعة و لا يعلن ذلك لا يقام عله الحد و دليلهم هو ” التارك لدينه المفارق للجماعة ” فأجاب الشيخ أن هذا الحديث ليس دليلا لهم فالحديث هنا يتحدث عن المسلم و المرتد ليس بمسلم ” لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، و النفس بالنفس ، و التارك لدينه المفارق للجماعة ” ، فيرى الشيخ أن التارك لدينه لا تعني المرتد بخلاف كثير من شراح الحديث و يرى الشيخ أن تفسير التارك لدينه بالمرتد منافى للسياق و المرتد ليس امرئ مسلم ! ، فلذلك من أهل العلم من فسرها بتارك الصلاة تهاونا أو تكاسلا و منهم من فسرها بالبغي أي ( الخروج عن إمام حق و خروج عليه بغير حق ) و قيل المقصود قاطع الطريق و قد يعني الحديث كل هذه الإحتملات لما في حديث آخر ” إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ” و هنا يقصد بالدين الجهاد أو أي جزء تركوه من الدين و هو من تسمية الشيء باسم بعضه ، فالحديث ليس دليلا لهم .
- صلة الرحم هي إشراك القرابات فيما للإنسان من الخيرات .
- كذلك يرى الشيخ أن إعفاء اللحية واجب بالأحاديث التى وردت و حلقها محرم و لكن لا يعني إعفائها أنها واجب لحد القبضة بل الواجب ما يقال أن هذا الشخص أعفى لحيته ( يعني التخفيف مش حرام بحيث يبقى شي في لحيته ، مش يسحتها سحت
) و إطلاقها للقبضة سنة و للقبضتين مباح .
.. يكفى هذا ، لم يبقى إلا موضوع واحد سأضع فيه بعض الصور و ربما بعض الصوتيات
.



جداً مستمتع بتدويناتك عن رحلتك لجدة
وحقيقة استفدت من هذه التدوينة العديد من الفوائد اشكرك لذكرها ، كنت اتمنى ان تذكر اسم الشيخ الذي قدم الدورة حتى ننسب بعض الفوائد والاحكام التي ذكرتها لشخص بعينة وللإضفاء نوع من المصداقية .
بالمناسبة ازدات الرياض نوراً قدوماً بزيارتك اتمنى ان تكرر الزيارة في مناسبات قادمة حتى نقوم بواجب الضيافة ..
وقت الجمعة الذي يسن فيه التبكير إلي المسجد يبدأ من الزوال و هو الراجح .
:?
البراك ، هو الشيخ محمد بن الحسن الددو الشنقيطي
http://www.dedew.net
سالم ، شو المشكلة ؟
اذا قلت
وقت الجمعة يبدأ من الزوال و هو الراجح
فالمعنى واضح وهو القول المختار لدينا
المشكلة اذا التبكير يبدأ من الزوال !
سالم المرض مأثر عليك ! ؟
التبكير يبدأ من الزوال و عادة الأذان لا يكون في الوقت المحدد بالضبط و أجر التبكير ينتهى عند صعود الإمام للمنبر … و لا يضر أن الوقت أقصر بكثير مما كنا نتصور .
وقت الجمعة الذي يسن فيه التبكير إلي المسجد يبدأ من الزوال و هو الراجح .
من مفردات مالك رحمه الله
ابو عبدالله ،
يازين المذهب المالكي زيناه
ممم
الظاهر الددو يميل “شوي” لمذهب الامام مالك
الذي أعرفه أن أذان الظهر بعد الزوال مباشرة
ربما هناك فرق خمس دقائق الله أعلم
بعض الخطباء المستعجلين يصعد المنبر وقت الزوال مثل امام مسجدنا
ربما يتأخر البعض ربع ساعة بعد الزوال
على قول الامام مالك تكون الساعات الخمس الواردة في حديث التبكير للجمعة محصورة في عشرين دقيقة في أفضل الحالات !
“من راح في الساعة الاولى ….ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة”
في أسوأ الحالات مثل مسجدنا يصعد الخطيب المنبر قبل الساعة الأولى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=707842&postcount=3
[بشرط أن لا يكون مغلقا ” يعني مسكر على شكل دائرة]
سالم، الساعة في الحديث ليست هي الساعة المتعارف عليها ( 60 دقيقة ) ، سواء كان رأي ضعيف أو قوي ..أنا نقلت لكم رأي الشيخ فقط ..و لي عنده إعتراض يروحله موريتانيا يتفاهم معاه
أنا = بدر ،
، بس ها لا تاخذ راحتك فيه وايد
لا تخاف لو بتروح الحج بسلفك وزاري
لم يقل أحد أن الساعة هي الساعة
(لا يمكن تصور أن الساعة في الحديث=4 دقائق) هذا معنى كلامي السابق
سالم ماخذ الموضوع بجدية ، أولا هذا رأي و ثانيا أنت تراه غير منطقي بواقعنا الحالي و لكن ألا يوجد بلدان أخرى تتأخر فيها صلاة الجمعة عن وقت الزوال ” ساعة ” يقبل عقلك بها و يراها منطقية ؟! ، خصوصا إذا أخذوا بالرأي الذي يري ندب تأخير صلاة الظهر في الحر الشديد للإبراد .. و الأصل أن الإمام هو سيد نفسه متى ما شاء خرج على المنبر و ليس هو بملزم من وزارة “الواق واق” مثلا بأن ينتهي من الخطبة و الصلاة بعد نص ساعة من الزوال!